المرداوي
209
الإنصاف
أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه ) . زاد في الترغيب ولو دون الفرج . وقال في المغني وغيره أو تقر به فيصدقها . قوله ( فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ولدها بلا نزاع ) . وقال في المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني . وقال في الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان واختار جوازه مع أمارة الزنى ولا وجوب . ولو رآها تزني واحتمل أن يكون من الزنى حرم نفيه ولو نفاه ولاعن انتفيا . قوله ( والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه ) . يعني يراها تزني ولا تأتي بولد يجب نفيه . أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها . زاد في الترغيب فقال يدخل إليها خلوة . واعتبر في المغني والشرح هنا استفاضة زناها وقدما أنه لا يكفي استفاضة بلا قرينة . وقوله فيباح قذفها ولا يجب . قال الأصحاب فراقها أولى من قذفها . واختار أبو محمد الجوزي أن القذف المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد . وتقدم في أول كتاب الطلاق من يستحب طلاقها ومن يكره ومن يباح .